هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب أخته أو أخيه ؟
الجواب
تفريغ الأسئلة الموجهة للشيخ حمزة أبي فارس في برنامج الإسلام والحياة
إذا توفرت صفة الفقر بالنسبة لأقاربه الذكور هذا لا إشكال في إعطائهم إذا كانوا يعني فقراء لابد من توفر صفة الفقر، وأما بالنسبة للإناث فننظر الأنثى هذه هل هي متزوجة أو غير متزوجة؟ إذا كانت غير متزوِّجة هل أبوها حيٌّ أو لا؟ لأن هي نفقتها على أبيها قبل الزواج وعلى زوجها بعد الزواج، فإذا كان المرأة فقيرة؛ بسبب فقر زوجها الذي ننظر إليه هو فقر الزوج فنعطيه لزوجها، وإذا كان الأب أيضا هو الفقير وابنته صار لها الفقر بسبب ذلك نعطي للأب ليس للبنت إلا إذا كانت ليست متزوِّجة ولا أب لها تعطى نعم من الزكاة والأقارب يعطون من باب أولى بصورة عامة إذا توفر فيهم الفقر هذا وليس هناك مَن ينفق عليهم وجوبا، والمسألة التي سألت عنها وهي أن الأخ الشقيق عنده أخت ومات الأب والأم هل النفقة واجبة على أخيها؟ فالنفقة ليست واجبة ولكن يمكن أن يعطيها من الزكاة نعم.